المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تعويض المقاولين عن بنود الخرسانة والاسمنت والحديد ورفع الدفعة الاولى لـ 20%


سعد المالكي
11-04-2008, 05:25 AM
http://al-madina.com/sites/all/themes/madina/logo.png


اقر مجلس الوزراء في جمادى الاخر الماضي ضوابط تعويض المقاولين عن ارتفاع الاسعار ومنها أن يقتصر النظر في التعويض على بنود العقد الخاصة بالخرسانة المسلحة والأسمنت والحديد والأخشاب والكيابل، وأن تتولى اللجنة المختصة بذلك تحديد متوسط الزيادة في أسعار المواد المشار إليها وفقا للمؤشرات التي تصدرها الجهات الرسمية وقت توفير المقاول تلك المواد، وإبلاغ الجهات الحكومية بذلك،و أن تتولى وزارة المالية دفع التعويضات اللازمة.
كما طالب القرار بتخصيص وزارة الشؤون البلدية والقروية لوزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الأراضي اللازمة لمشاريعها، وعند عدم توافر أراض لدى هذه الوزارة يتم توفير الأراضي عن طريق الشراء بالتنسيق مع وزارة المالية، وفي حالات الضرورة عن طريق نزع الملكية طبقا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار. ونادى القرار بالإسراع في إجراءات تخصيص أراضي المرافق الحكومية في المخططات، والإسراع في إنهاء دراسة العقد الحكومي الموحد للأشغال العامة على أن يسترشد في ذلك ببنود العقود الإنشائية «فييدك»، والإسراع في إنهاء الدراسة المتعلقة بتصنيف المقاولين. واشتمل القرار على موافقة مجلس الوزراء على قواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية، وهي رفع قيمة الدفعة المقدمة لمقاولي المشاريع الإنشائية إلى 20 في المائة من قيمة العقد ، مقابل ضمان بنكي مساو لهذه الدفعة، ويجوز للجهة بالنسبة للمشاريع القائمة صرف دفعة قدرها 20 في المائة من قيمة الأعمال المتبقية في العقد مقابل ضمان بنكي مساو لهذه الدفعة للعقود المبرمة وتشتمل القواعد والإجراءات على تفعيل العمل في برنامج تمويل المقاولين، وتشكل لجنة من وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط، والتجارة والصناعة،لوضع الإجراءات والضوابط اللازمة للتمويل، وكذلك منح المقاولين جميع التأشيرات اللازمة لاحتياجات المشاريع الإنشائية من العمالة بحسب ما تصدره الجهة صاحبة المشروع آخذة في الاعتبار نسبة السعودة المقررة والعمالة المتوافرة، وأن تصدر التأشيرات في مدة زمنية لا تتجاوز 15 يوما. ودعت الإجراءات إلى رفع الحدود المالية لدرجات التصنيف والحد الأدنى للعمل دون تصنيف بنسبة 40 % على أن تعيد وكالة تصنيف المقاولين تقويم ذلك بعد ثلاث سنوات، وأن تكون مدة الضمان الابتدائي ثلاثة أشهر هجرية من التاريخ المحدد لفتح المظاريف، وللجهة الحق في تمديد مدة هذا الضمان بما يكمل مدة الـ 90 يوما المنصوص عليها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. وطالب القرار الجهات الحكومية بالإسراع في إجراءات مراجعة المستخلصات التي يقدمها مقاولو التنفيذ وإنهائها أولا بأول لصرف قيمتها، على ألا تزيد مدة مراجعة المستخلص لدى الجهة الحكومية ( في حال استكمال المستندات النظامية) على 30 يوما، والعمل بالإجراءات المنصوص عليها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذها.

محمد
11-05-2008, 12:44 AM
رغم التسيهلات التي تقدم عسى بس المقاولين ينجز المشروع في المدة المحددة

سعد المالكي
11-05-2008, 09:36 AM
يتحجج المقاول الان بارتفاع الاسعار و تقف المشاريع عند هذه النقطة مع العلم ان جميع المقاولين يأمنون بالاجل و هذه المصيبه ولا توجد مصداقية من قبل المقاولين